responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 333


< فهرس الموضوعات > المساهمة بالإشاعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الاقتصار على النوع الخاصّ < / فهرس الموضوعات > المساهمة بالإشاعة :
يشترط في المزارعة أن يكون السهمان على نحو الإشاعة كالنصف وما شاكله ، فلا يجوز التعيين بالأوزان والمقادير .
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله في بيان الشرط الأوّل أن يكون النماء مشاعاً بينهما تساوياً فيه أو تفاضلاً [1] .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله استدلالاً على بطلان التعيين : لاشتراك الجميع ( التعيينات ) في منافاة وضع المزارعة ، وكون العقد على خلاف الأصل ، حيث إنّ العوض فيه مجهول فيقتصر فيه على موضع النقل [2] .
وتدلَّنا عليه صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام : لا تقبل الأرض بحنطة مسمّاة ، ولكن بالنصف والثلث والربع والخمس لا بأس به [3] .
وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لا خلاف ولا إشكال في بطلان المزارعة مع عدم الإشاعة [4] .
الاقتصار على النوع الخاصّ :
يجب الاقتصار على نوع الزرع المعيّن ، فلا يجوز التعدّي عنه ، وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وإذا تحقّق التعدّي كان للمالك خيار تخلَّف الشرط .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا عيّن المالك نوعاً خاصّاً من الزرع من حنطة أو شعير أو نحو ذلك في ضمن عقد المزارعة تعيّن ذلك على الزارع ، فلا يجوز له التعدّي عنه ، ولكن لو تعدّى إلى غيره وزرع نوعاً آخر منه فللمالك الخيار بين الفسخ والإمضاء ، فإن فسخ رجع على العامل بأجرة مثل المنفعة الفائتة



[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 149 .
[2] مسالك الأفهام : ج 1 ص 232 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 199 باب 8 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 3 .
[4] جواهر الكلام : ج 27 ص 8 .

333

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست