المسؤولية بحسب المعاهدة : يجوز للمتعاملين في المزارعة تعيين المسؤولية بالتباني ضمن العقد ، فلهما تعيين المصارف على كلّ واحد منهما بحسب التعهّد المنعقد بينهما ، وذلك على أساس قاعدة : المؤمنون عند شروطهم ، وعدم المانع هناك . أضف إلى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء . كما قال العلَّامة رحمه الله : كان ( ذلك الاشتراط والتعيين ) صحيحاً عندنا ولا خلاف في ذلك [1] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ من المشروع هناك تعيين ما عليهما من المصارف ، كالبذر ونحوه بأن يجعل على أحدهما أو كليهما ، ويكفي في ذلك ( تعيين المسؤولية ) المتعارف الخارجي ( في المزارعة ) لانصراف الإطلاق إليه [2] . وهناك رواية [3] تدلّ على أنّ البذر على العامل ، ولكن بما أنه تحقّق الإجماع على خلافها تحمل الرواية على بيان المصداق لا على تعيينه . كما قال السيّد الحكيم رحمه الله بعد تعرّض الاتّفاق على خلاف الرواية : فلا مجال للعمل بظاهر الرواية إلى أن قال : وحينئذٍ ( حينما لم يكن تعارف هناك ) لا بدّ من التعيين ، ومع عدمه تبطل ( المزارعة ) لعدم الموضوع [4] . تحديد المتعاقدين : قد ثبت في المتعاقدين المنع من الأزيد عن الاثنين ، فلا بدّ من تحقّق العقد الزراعي بين الشخصين فحسب ، وتحقّقه بين أكثر من اثنين غير مسموح ، وذلك لأنّ المعاملة تتحقّق بين الموجب والقابل ، ولا أقلّ من أنّ المتيقّن هو الاثنين . كما قال الشهيد الثاني رحمه الله بياناً لدليل المطلوب : من توقّف المعاملة إذا كانت على خلاف الأصل على التوقيف من الشارع ، ولم يثبت منه ذلك ، والأصل في
[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 339 . [2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 105 و 106 . [3] الوسائل : ج 13 ص 203 ب 10 من أبواب أحكام المزارعة والمساقاة ح 2 . [4] مستمسك العروة الوثقى : ج 13 ص 292 .