responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 329


المزارعة ( النصوص ولم تكن فيها دلالة على خلاف المطلوب ) ، ولأنّ العقد يتمّ باثنين موجب وهو صاحب الأرض وقابل ، فدخول ما زاد يخرج العقد عن وضعه ، أو يحتاج إثباته إلى دليل . والأجود عدم الصحّة [1] . وهذا هو المتيقّن وليس هناك إطلاق يشمل الموارد المشكوكة .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الأقوى عدم جواز عقد المزارعة بين أكثر من اثنين ، بأن تكون الأرض من واحد والبذر من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع ، وكذا الحال إذا وقع العقد بين جماعة على النحو المذكور [2] فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : يجوز للعامل أن يزرع الأرض بنفسه أو بغيره أو بالشركة مع غيره ، هذا فيما إذا لم يشترط المالك عليه المباشرة وإلَّا لزم أن يزرع بنفسه [3] وذلك لأنّ العمل لم يكن مقيّداً بالمباشرة بحسب الذات كالعبادات ، وعليه فالمباشرة هناك تحتاج إلى الدليل .
فرع قال : تجب على كلّ من المالك والزارع الزكاة إذا بلغت حصّة كلّ واحد منهما حدّ النصاب ، وتجب على أحدهما إذا بلغت حصّته كذلك ، هذا إذا كان الزرع مشتركاً بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم ( تعلَّق الزكاة ) .
وأمّا إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد والتصفية فالزكاة على صاحب البذر ، سواء أكان هو المالك أم العامل [4] لأنّ زكاة الغلَّات على صاحب البذر ، وتتحقّق بعد صدق الاسم ( اسم الغلَّات ) ، وعليه فالاشتراك بعد صدق الاسم كان بعد تحقّق الوجوب على صاحب البذر والبحث منقّح في باب الزكاة .



[1] مسالك الأفهام : ج 1 ص 234 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 107 109 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 107 109 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 107 109 .

329

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست