responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 317


آخر [1] وذلك لقاعدة حرمة التصرّف في مال الغير ، إلَّا ما أذن فيه فيتحدّد ، وجواز التصرّف بحدود الإذن .
وقال : إذا كان الاشتراك في أمر تابع مثل البئر والطريق غير النافذ والدهليز ونحوها مما كان الانتفاع به مبنيّاً عرفاً على عدم الاستئذان جاز التصرّف وإن لم يأذن الشريك [2] لتحقّق الإذن بحسب الارتكاز ، وللسيرة ، ولقاعدة : الإذن في الشيء إذن في لوازمه .
موارد الضرر :
1 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كان ترك التصرّف موجباً لنقص العين كما لو كانا مشتركين في طعام فإذا لم يأذن أحدهما في التصرّف رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في أكله أو بيعه أو نحوهما ليسلم من الضرر [3] فالحكم مطابق لقاعدة نفي الضرر ، وقاعدة ولاية الحاكم .
2 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا كانا شريكين في دار مثلاً فتعاسرا وامتنع أحدهما من الإذن في جميع التصرّفات بحيث أدّى ذلك إلى الضرر رجع الشريك إلى الحاكم الشرعي ليأذن في التصرّف الأصلح [4] .
3 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا طلب أحد الشريكين القسمة فإن لزم الضرر منها لنقصان في العين أو القيمة بما لا يتسامح فيه عادةً لم تجب إجابته ، وإلَّا وجبت الإجابة ( أداءً لحقّ الناس ) ويجبر من قِبل الحاكم لو امتنع [5] .
كلّ ذلك كان على أساس قاعدة نفي الضرر ، وقاعدة وولاية الحاكم .
الاشتراط :
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اشترط أحد الشريكين في عقد لازم عدم القسمة



[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 122 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 122 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 122 .
[4] نفس المصدر : ص 123 .
[5] منهاج الصالحين : ج 2 ص 123 .

317

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست