responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 316

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


مضافاً ( إلى الشروط العامّة ) امتزاج المالين ( وأشار إلى اختلاف الأنظار بالنسبة إلى كيفية الامتزاج ، ثمّ قال : ) يكفي الامتزاج على وجه لا يتميّز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير ، وذلك للعمومات العامّة كقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم [1] وغيرهما [2] والأمر كما أفاده .
فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً وخسراناً [3] وذلك على أساس قاعدة تبعيّة النماء للأصل ، وقاعدة الشرط .
فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو شرطا في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم [4] لكون الشرط سائغاً ، والأمر متسالم عليه عند الفقهاء .
وقال : أمّا لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ، ففي صحّة الشرط ( أقوال ، الأقوى الصحّة ) . وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد ، وذلك لعموم : المؤمنون عند شروطهم .
ودعوى أنّه مخالف لمقتضى العقد كما ترى ( لا أصل له ) ، نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه [5] والأمر كما أفاده .
فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في العين المشتركة بدون إذن شريكه ، وإذا أذن له في نوع من التصرّف لم يجز التعدّي إلى أنواع



[1] الوسائل : ج 12 ص 352 ب 6 من أبواب الخيار ح 1 .
[2] العروة الوثقى : ص 548 .
[3] العروة الوثقى : ص 548 .
[4] العروة الوثقى : ص 548 .
[5] العروة الوثقى : ص 548 .

316

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست