مضافاً ( إلى الشروط العامّة ) امتزاج المالين ( وأشار إلى اختلاف الأنظار بالنسبة إلى كيفية الامتزاج ، ثمّ قال : ) يكفي الامتزاج على وجه لا يتميّز أحدهما من الآخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ونحوه ، أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر ، بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير ، وذلك للعمومات العامّة كقوله تعالى : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وقوله عليه السلام : المؤمنون عند شروطهم [1] وغيرهما [2] والأمر كما أفاده . فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً وخسراناً [3] وذلك على أساس قاعدة تبعيّة النماء للأصل ، وقاعدة الشرط . فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو شرطا في العقد زيادة لأحدهما فإن كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال ولا خلاف على الظاهر عندهم [4] لكون الشرط سائغاً ، والأمر متسالم عليه عند الفقهاء . وقال : أمّا لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ، ففي صحّة الشرط ( أقوال ، الأقوى الصحّة ) . وكذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد ، وذلك لعموم : المؤمنون عند شروطهم . ودعوى أنّه مخالف لمقتضى العقد كما ترى ( لا أصل له ) ، نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه [5] والأمر كما أفاده . فرع قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا يجوز لأحد الشريكين التصرّف في العين المشتركة بدون إذن شريكه ، وإذا أذن له في نوع من التصرّف لم يجز التعدّي إلى أنواع