responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 310


الكفار ، عند علمائنا [1] جمعاً بين الأدلَّة المتخالفة .
عوامل الشركة :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وسبب الشركة قد يكون إرثاً ، وقد يكون عقداً ، وقد يكون مزجاً ( امتزاج المالين ) وقد يكون حيازةً [2] . فالسبب في الشركة العقدية الَّتي نتحدّث عنها في المعاملات هو العقد .
أنواع الشركة :
قال العلَّامة رحمه الله : الشركة على أربعة أنواع : شركة العنان ، وشركة الأبدان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الوجوه .
فأمّا شركة العنان ، فأن يخرج كلٌّ مالاً ويمزجاه ويشترطا العمل فيه بأبدانهما إلى أن قال : لا يصحّ شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان ، وقد بيّنا أنّ شركة العنان جائزة وعليه إجماع العلماء في جميع الأعصار .
وأمّا شركة الأبدان ( الأعمال ) فعندنا أنّها باطلة [3] ، كما قال الشهيدان رحمهما الله : ( والمعتبر ) من الشركة عندنا ( شركة العنان ) وهي : شركة الأموال ( لا شركة الأعمال ) [4] . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ( تصحّ بالأموال ) بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه أيضاً على الصحة فيها ، وهي المسماة بشركة العنان من عنان الدابة [5] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الشركة في الأموال ولا تصحّ في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أُجرة عمل كلّ منهما مشتركة بينهما ، فإذا تعاقدا على ذلك بطل ، وكان لكل منهما أجرة عمله [6] . وذلك للتسالم ، ولعدم الدليل على صحّة



[1] المصدر السابق ص 221 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 129 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 219 و 220 .
[4] الروضة البهية : ج 4 ص 198 .
[5] جواهر الكلام : ج 26 ص 298 .
[6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 121 .

310

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست