الكفار ، عند علمائنا [1] جمعاً بين الأدلَّة المتخالفة . عوامل الشركة : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وسبب الشركة قد يكون إرثاً ، وقد يكون عقداً ، وقد يكون مزجاً ( امتزاج المالين ) وقد يكون حيازةً [2] . فالسبب في الشركة العقدية الَّتي نتحدّث عنها في المعاملات هو العقد . أنواع الشركة : قال العلَّامة رحمه الله : الشركة على أربعة أنواع : شركة العنان ، وشركة الأبدان ، وشركة المفاوضة ، وشركة الوجوه . فأمّا شركة العنان ، فأن يخرج كلٌّ مالاً ويمزجاه ويشترطا العمل فيه بأبدانهما إلى أن قال : لا يصحّ شيء من أنواع الشركة سوى شركة العنان ، وقد بيّنا أنّ شركة العنان جائزة وعليه إجماع العلماء في جميع الأعصار . وأمّا شركة الأبدان ( الأعمال ) فعندنا أنّها باطلة [3] ، كما قال الشهيدان رحمهما الله : ( والمعتبر ) من الشركة عندنا ( شركة العنان ) وهي : شركة الأموال ( لا شركة الأعمال ) [4] . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ( تصحّ بالأموال ) بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه أيضاً على الصحة فيها ، وهي المسماة بشركة العنان من عنان الدابة [5] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : تصحّ الشركة في الأموال ولا تصحّ في الأعمال بأن يتعاقدا على أن تكون أُجرة عمل كلّ منهما مشتركة بينهما ، فإذا تعاقدا على ذلك بطل ، وكان لكل منهما أجرة عمله [6] . وذلك للتسالم ، ولعدم الدليل على صحّة
[1] المصدر السابق ص 221 . [2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 129 . [3] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 219 و 220 . [4] الروضة البهية : ج 4 ص 198 . [5] جواهر الكلام : ج 26 ص 298 . [6] منهاج الصالحين : ج 2 ص 121 .