responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 31


بأس بجوازها ، وذلك لقيام السيرة المستمرّة على ذلك بين الناس منذ البداية أي زمان المعصوم عليه السلام لحدّ الآن . كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد تحقّقت السيرة القطعية في سائر الأعصار والأمصار على مباشرة الأطفال لبيع الخبز والماء ونحوهما . [1] وكذلك الحكم الجواز إذا كان الصبيّ مستخدماً لغيره الإنسان البالغ فيعمل كآلة للمعاملة حسب الدستور الصادر من مالك المال ، ويستند المعاملة هناك إلى المالك لا إلى العامل . كما قال السيّد المحقّق صاحب الرياض رحمه الله : الأظهر جوازه بيع الصبيّ فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهلية ، لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير . [2] والأمر كما أفاده .
( ثانياً ) اشتراط العقل :
قد تسالم الفقهاء على عدم صحّة معاملة المجنون المالية ، والأمر متسالم عليه عندهم ، كما قال صاحب الجواهر رحمه الله : الإجماع بقسميه عليه ، بل الضرورة من المذهب بل الدين ، لا لعدم القصد بل لعدم اعتبار قصده وكون لفظه كلفظ النائم ، بل أصوات البهائم ، وهو المراد من رفع القلم عنه وعن الصبيّ في الخبر . [3] روى في ذلك الخبر المشهور بين الفريقين عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال : القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبيّ حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ . [4] وقد دلّ بإطلاقه على عدم اعتبار عمل المجنون أصلاً أضف إلى ذلك أنّ المعاملات المالية كلَّها معاملات عقلائية ، فإنّ للعقل هناك دور جوهري . وعليه كان المجنون خارجاً عن دائرة المعاملات خروجاً موضوعياً تخصّصياً ، ولعلَّه واضح .



[1] جواهر الكلام : ج 22 ص 262 .
[2] رياض المسائل : ج 1 ص 511 .
[3] جواهر الكلام : ج 22 ص 265 .
[4] الوسائل : ج 1 ص 32 ب 4 من أبواب مقدّمة العبادات ح 10 .

31

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست