responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 30


حفظ المال ، وفي التصرّف فيه كي يدفع إليهم أموالهم . [1] وأمّا ما ورد في الكتاب فهو قوله تعالى : * ( وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ) * [2] دلَّت على عدم صحة المعاملة المالية قبل البلوغ والرشد .
وأمّا السنّة فهي كثيرة ، منها : حديث رفع القلم المشهور بين الفريقين عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إنّ القلم رفع عن ثلاثةٍ : عن الصبي حتّى يحتلم . . [3] وقد دلّ بإطلاقه على رفع القلم عن الصبي تكليفاً ، وعدم اعتبار معاملته وضعاً . وشهرة السند هناك شهرة خاصّة توجب الوثوق بالصدور .
ومنها : رواية حمران عن الإمام الباقر عليه السلام في حديث قال : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة أو يحتلم . [4] وقد دلَّت على المطلوب دلالةً تامّة .
ومنها : صحيحة أبي الحسين الخادم بيّاع اللؤلؤ عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث قال : إذا بلغ اليتيم وكتب عليه شيء جاز أمره . [5] وقد دلَّت على اشتراط البلوغ هناك .
أضف إلى ذلك قاعدة رفع الضرر المالي المحتمل لعدم تحقّق الرشد والانتباه للصبي فيحتمل تضرّره هناك نتيجةً للمعاملة المالية ، وعليه فلا يصحّ معاملة الصبي المالية .
وأمّا الإجماع فهو وإن لم يكن تعبّديّاً بمعنى الكلمة إلَّا أنّ الاتفاق الموجود هناك يكون بمستوى التسالم بين الفقهاء ، وعليه فالأمر متسالم عليه عندهم .
وأمّا معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة كالمال القليل والرخيص فلا



[1] جواهر الكلام : ج 22 ص 262 .
[2] النساء : 6 .
[3] الخصال للصدوق : ص 58 .
[4] الوسائل : ج 13 ص 142 ب 2 من أبواب كتاب الحجر ح 1 .
[5] المصدر السابق : ص 143 ح 5 .

30

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست