وقوله تعالى : * ( إِنَّا ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ ) * [1] بناءً على أصالة بقاء مشروعية ما كان في ملَّة غيرنا حتّى يعلم النسخ . الثالث : السنّة المستفيضة أو المتواترة ، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم المروي في طرق الخاصّة والعامّة : لا سبق إلَّا في نصل أو خفّ أو حافر [2] . ومنها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في سبيل بيان شرعية السبق والرماية وخصائصهما ، قال : قال عليه السلام : لا سبق إلَّا في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال [3] . وقد دلَّت على مشروعية السبق والرماية دلالة تامة ، والأمر متسالم عليه عند الفقهاء ومفتى به عندهم . شروط العقد : بما أنّ الالتزام بالسبق والرماية من العقود فيشترط فيه الإيجاب والقبول على الأسس الَّتي مرّت بنا في عقد البيع والإجارة وغيرهما . كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : لا بدّ فيهما من إيجاب وقبول [4] شروط المتعاقدين : ويشترط فيهما ما مرّ بنا من شروط المتعاقدين في البيع وغيره . على أساس أدلَّتها التي تقدّم بيانها هناك ، كما قال الشهيد الأول رحمه الله : إنّما ينعقد السبق من الكاملين الخاليين من الحجر . ثمّ قال الشهيد الثاني رحمه الله بأنّ الحكم كذلك لأنه يقتضي تصرّفاً في المال [5] . والحكم يكون على مقتضى القاعدة .
[1] يوسف : 17 . [2] الوسائل : ج 13 ص 349 ب 3 من أبواب أحكام السبق والرماية ، مسند أحمد بن حنبل : ج 3 ص 24 ح 2 . [3] الوسائل : ج 13 ص 349 ب 3 من أبواب أحكام السبق والرماية ح 1 . [4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 119 . [5] الروضة البهية : ج 4 ص 421 و 422 .