البحث الرابع في شروط المتعاقدين قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وهو ما يتعلَّق بالمتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار . [1] وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله إنّ الحكم يكون كذلك : بلا خلاف معتدّ به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه . [2] وهناك شرطان آخران : 1 قصد المدلول . 2 مالكية التصرّف . والتفصيل بما يلي : ( أولاً ) اشتراط البلوغ : يشترط في صحة المعاملة المالية بلوغ المتعاملين فلا يصحّ معاملة الصبي في الأشياء الخطيرة الأموال الغالية مباشرةً . ويستدلّ على ذلك الاشتراط بالكتاب والسنّة والإجماع ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ضرورة القطع بعدم سببية ما وقع منه الصبي للبيع ، بملاحظة الاستدلال بما ورد في الكتاب والسنّة من ابتلاء اليتامى واختبارهم في
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 14 . [2] جواهر الكلام : ج 22 ص 260 .