responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 287


البحث الثالث في استحقاق الجعل والانفساخ والمنازعة بحث في استحقاق الجعل :
قال العلَّامة رحمه الله : استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل ، فلو سعى في طلب الآبق ( الحيوان الشارد ) فردّه فمات في الطريق أو على باب دار المالك أو هرب أو غصبه غاصب أو ترك العامل ورجع بنفسه فلا شيء للعامل ، لتعلَّق الاستحقاق بالردّ وهو المقصود ولم يحصل ، وهذا بخلاف الإجارة . . إنّ الإجارة لازمة يجب الأجرة فيها بالعقد ، ويستقرّ شيئاً فشيئاً ، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلَّا بالشرط [1] .
والتحقيق : أنّ ترك العمل إذا كان ضررياً يجب على العامل إتمامه لقاعدة الضرر ، وأمّا إن لم يكن ضررياً فإن كان المقصود نتيجة العمل كردّ الضالة فحينئذٍ كان العمل ( السعي ) مقدمة للمقصود ( الردّ ) ، والعوض إنما جعل تجاه المقصود فحسب .
وأمّا إذا كان المقصود في الجعالة هو نفس العمل بتمامه وكماله كبناء الدار وتسوية الطريق وما شاكلهما كان العمل المقصود قابلاً للتقسيط بحسب ارتكاز العقلاء ، خاصّةً إذا كان قصد الجاعل التوزيع ، فيكون الالتزام تابعاً للقصد . مضافاً إلى التمسك بقاعدة احترام عمل المسلم ، والحكم مفتى به .



[1] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 288 من الطبعة الرحلية .

287

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست