البحث الثالث في استحقاق الجعل والانفساخ والمنازعة بحث في استحقاق الجعل : قال العلَّامة رحمه الله : استحقاق العامل للجعل موقوف على تمام العمل ، فلو سعى في طلب الآبق ( الحيوان الشارد ) فردّه فمات في الطريق أو على باب دار المالك أو هرب أو غصبه غاصب أو ترك العامل ورجع بنفسه فلا شيء للعامل ، لتعلَّق الاستحقاق بالردّ وهو المقصود ولم يحصل ، وهذا بخلاف الإجارة . . إنّ الإجارة لازمة يجب الأجرة فيها بالعقد ، ويستقرّ شيئاً فشيئاً ، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلَّا بالشرط [1] . والتحقيق : أنّ ترك العمل إذا كان ضررياً يجب على العامل إتمامه لقاعدة الضرر ، وأمّا إن لم يكن ضررياً فإن كان المقصود نتيجة العمل كردّ الضالة فحينئذٍ كان العمل ( السعي ) مقدمة للمقصود ( الردّ ) ، والعوض إنما جعل تجاه المقصود فحسب . وأمّا إذا كان المقصود في الجعالة هو نفس العمل بتمامه وكماله كبناء الدار وتسوية الطريق وما شاكلهما كان العمل المقصود قابلاً للتقسيط بحسب ارتكاز العقلاء ، خاصّةً إذا كان قصد الجاعل التوزيع ، فيكون الالتزام تابعاً للقصد . مضافاً إلى التمسك بقاعدة احترام عمل المسلم ، والحكم مفتى به .