responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 278


لتحقّق المجعول عليه ، ولا يعتبر في أسباب الأعمال إلَّا القابلية للعمل .
كما قال الإمام الخميني رحمه الله : يعتبر في الجاعل أهلية الاستيجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر ، وأمّا العامل فلا يعتبر فيه إلَّا إمكان تحصيل العمل [1] .
حول تعيين العامل :
قال العلَّامة رحمه الله : لا يشترط تعيين العامل ، فيجوز أن يكون شخصاً معيّناً أو جماعة معيّنين ، ( وكذلك يجوز بدون التعيين بنحو القضية الحقيقية ، كما ) لو قال : من ردّ ( سيارتي مثلاً ) فله كذا استحقّ الرادّ ( الجعل ) لأنه قد حصل المقصود ، وشمله اللفظ بعمومه [2] . والأمر كما أفاده .
وأمّا لو عيّن الجاعل شخصاً خاصّاً لإتيان العمل المجعول عليه فحينئذٍ يختصّ العمل بهذا الشخص المعيّن إتياناً وأُجرةً ، وأما إذا أتى به شخص آخر لم يستحقّ الجعل لعدم شمول الالتزام ، وذلك لأنّ المدار بالالتزام الَّذي يصدر عن الجاعل ، إن خاصّاً فخاصّ ، وإن عامّاً فعامّ ، لتبعية الالتزام للقصد . كما قال الإمام الخميني رحمه الله : لو عيّن الجعل لشخص وأتى غيره بالعمل لم يستحقّ الجعل ذلك الشخص لعدم العمل [3] . لعدم الدليل على الاستحقاق .



[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 91 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 2 ص 286 .
[3] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 92 .

278

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست