الخلاصة 1 - إذا اختلف المالك والعامل في كمية رأس المال الذي أخذه العامل قدّم قول العامل . وإذا اختلفا في كمية نصيب العامل قدّم قول المالك . 2 - لو ادّعى العامل تلف المال وأنكره المالك قدّم قول العامل ، وكذلك الأمر إذا ادعى المالك التفريط والخيانة على العامل . 3 - لو ادّعى العامل الإذن فيما لا يجوز إلَّا بالإذن قدّم قول المالك المنكر ، ولو ادّعى المالك المنع فيما يجوز إلَّا مع المنع قدّم قول العامل المنكر . 4 - إذا تحقّق الاختلاف في صحة المضاربة وبطلانها يقدّم قول مدّعي الصحة ، وإذا كان الاختلاف في أصل المضاربة أو تسليم المال يقدّم قول المنكر . 5 - إذا ادّعى المالك أنّ إعطاء المال كان مضاربة وادّعى القابض أنه كان قرضاً يتحالفان ، وكذلك الأمر إذا ادّعى المالك الإبضاع والعامل المضاربة ، وأمّا بعد وقوع الخسارة أو التلف إذا ادّعى المالك أنه أقرضه وادّعى العامل أنه ضاربه قدّم قول المالك مع اليمين .