responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 266


البحث السادس في المنازعات المنازعات :
إنّ تنازع المتعاملين يتفرّع بفروع تكون بما يلي :
1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدّم قول العامل بيمينه مع عدم البينة على أساس قاعدة « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » ، من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل ، لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله ، وأصالة براءة ذمته ، إذا كان تالفاً بالأزيد [1] .
2 - قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل ، بأن يدّعي المالك الأقل ( الثلث مثلاً ) والعامل يدّعي الأكثر ( النصف مثلاً ) فالقول قول المالك [2] . وذلك لأنّ العامل هناك أصبح مدّعياً ، فعليه الإثبات بالبينة ، فإن لم يكن له البينة كان المتّبع قول المالك مع يمينه .
والأمر متسالم عليه كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : لو اختلفا في نصيب العامل فالقول قول المالك مع يمينه عند علمائنا ، ولأنه منكر للزائد ، ولأنّ الأصل تبعية النماء للمال [3] .



[1] العروة الوثقى : 540 .
[2] منهاج الصالحين : ج 2 ص 131 .
[3] جواهر الكلام : ج 26 ص 371 .

266

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست