البحث الخامس فيما لَه صلة بالانفساخ والضمان هناك عّدة عوامل توجب انفساخ المضاربة والضمان وهي بما يلي : 1 - الانفساخ بالموت : قال السيّد اليزدي رحمه الله : تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك . أمّا الأول فلاختصاص الإذن به ( إنما المأذون هو العامل فحسب ) . وأمّا الثاني فلانتقال المال بموته إلى وارثه ، فإبقاؤها ( المضاربة ) يحتاج إلى عقدٍ جديد بشرائطه [1] . وذلك لأنّ العقود الإذنية تبطل بواسطة موت أحد المتعاملين ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ المضاربة تبطل بموت كلّ واحدٍ من المتعاملين ، وهي كغيرها من العقود الجائزة نحو العارية والوديعة ( والوكالة ) تنفسخ بالموت والجنون والإغماء ، ونحو ذلك مما يقتضي بطلان الإذن من المالك [2] . 2 - الاعتداء عن الحدّ المأذون : يجب على العامل أن يعمل بما هو المأذون من قبل المالك ويتّضح الحكم