البحث الأول في تعريف المضاربة وشروط عقدها ما هي المضاربة ؟ قال الشهيد الثاني رحمه الله : إنّ المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض ، لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال ، فكأنّ الضرب مسبب عنهما ( العامل والمالك ) فتحقّقت المفاعلة لذلك ، أو ( مأخوذة ) من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم ، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه ( والمضاربة لغة أهل العراق ) . وأهل الحجاز يسمونها قراضاً من القرض وهو القطع ، كأنّ صاحب المال اقتطع منه ( من المال ) قطعة وسلَّمها إلى العامل ، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله [1] . وهذا من أجود التوضيحات الَّتي ذكرها الفقهاء حول تسمية المضاربة في كتبهم ورسالاتهم من ناحية الصياغة الأدبية . التعريف الفقهي : المضاربة في الاصطلاح الفقهي هي التجارة المشتركة بين مالك المال وعامل التجارة ، فيتحقق التباني على أن يكون رأس المال على المالك والعمل على