responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 235

إسم الكتاب : فقه المعاملات ( عدد الصفحات : 632)


البحث الأول في تعريف المضاربة وشروط عقدها ما هي المضاربة ؟
قال الشهيد الثاني رحمه الله : إنّ المضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض ، لأنّ العامل يضرب فيها للسعي على التجارة وابتغاء الربح بطلب صاحب المال ، فكأنّ الضرب مسبب عنهما ( العامل والمالك ) فتحقّقت المفاعلة لذلك ، أو ( مأخوذة ) من ضرب كلّ منهما في الربح بسهم ، أو لما فيه من الضرب بالمال وتقليبه ( والمضاربة لغة أهل العراق ) .
وأهل الحجاز يسمونها قراضاً من القرض وهو القطع ، كأنّ صاحب المال اقتطع منه ( من المال ) قطعة وسلَّمها إلى العامل ، أو اقتطع له قطعة من الربح في مقابلة عمله [1] . وهذا من أجود التوضيحات الَّتي ذكرها الفقهاء حول تسمية المضاربة في كتبهم ورسالاتهم من ناحية الصياغة الأدبية .
التعريف الفقهي :
المضاربة في الاصطلاح الفقهي هي التجارة المشتركة بين مالك المال وعامل التجارة ، فيتحقق التباني على أن يكون رأس المال على المالك والعمل على



[1] الروضة البهية : ج 40 ص 211 .

235

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست