انقضاء المدّة [1] . وذلك على أساس دليل الوكالة وعدم المانع ، والحكم متسالم عليه عند الفقهاء . الإجارة الفاسدة : قال العلَّامة رحمه الله : إذا كانت الإجارة فاسدة لم يضمن المستأجر العين أيضاً ، إذا تلفت بغير تفريط ولا عدوان لأنه عقد لا يقتضي صحيحه الضمان فلا يقتضيه فاسده كلّ عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ولأنّ الأصل براءة الذمة لأنه قبض العين بإذن مالكها فلم يجب عليه ضمانها [2] . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت [3] . فلا ضمان لعدم الدليل عليه .