مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته وكذا كلّ عمل محلَّل مقصود للعقلاء [1] . وذلك لأنّ للمنفعة والعمل مع وصفيهما ( المحلَّلة المقصودة ) دورٌ موضوعيّ في صحة الإجارة وتحقّقها . وعليه تصحّ إجارة الأشجار للاستثمار وإجارة الآبار للاستسقاء وإجارة المرأة للإرضاع وإجارة الشاة للبنها وما شاكلها ، وذلك لتحقّق الانتفاع السائغ في تلك الموارد على أساس المعيار المقرّر . ما لَه صلة بالاستيفاء : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : كلَّما توقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة [2] . وذلك لأنّ ما استأجر عليه هو العمل فحسب ، فليس على الأجير إلَّا العمل . وقال الشهيد الثاني رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم ، فيجب من باب المقدمة [3] . وهذا هو مقتضى القاعدة ، إذا لم يكن هناك تعهد والتزام ارتكازي بين المتعاملين ، وإلَّا فالمتّبع هو الالتزام الارتكازي . فروع توجد هناك عدة فروع تكون جديرة بالذكر وهي بما يلي : 1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ( العمل ) ، فإن كان ( الإتيان ) بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه أُجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة . وإن قصد ( المأمور ) الأجرة وكان ذلك العمل مما له أُجرة استحقّ ( الأجرة ) وإن كان قصد الآمر إتيانه تبرّعاً [4] . وذلك على أساس قاعدة احترام