responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 227


مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته وكذا كلّ عمل محلَّل مقصود للعقلاء [1] . وذلك لأنّ للمنفعة والعمل مع وصفيهما ( المحلَّلة المقصودة ) دورٌ موضوعيّ في صحة الإجارة وتحقّقها . وعليه تصحّ إجارة الأشجار للاستثمار وإجارة الآبار للاستسقاء وإجارة المرأة للإرضاع وإجارة الشاة للبنها وما شاكلها ، وذلك لتحقّق الانتفاع السائغ في تلك الموارد على أساس المعيار المقرّر .
ما لَه صلة بالاستيفاء :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : كلَّما توقف عليه توفية المنفعة فعلى المؤجر ، كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة [2] . وذلك لأنّ ما استأجر عليه هو العمل فحسب ، فليس على الأجير إلَّا العمل .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك لتوقف إيفاء المنفعة الواجبة عليه بالعقد اللازم ، فيجب من باب المقدمة [3] . وهذا هو مقتضى القاعدة ، إذا لم يكن هناك تعهد والتزام ارتكازي بين المتعاملين ، وإلَّا فالمتّبع هو الالتزام الارتكازي .
فروع توجد هناك عدة فروع تكون جديرة بالذكر وهي بما يلي :
1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك ( العمل ) ، فإن كان ( الإتيان ) بقصد التبرّع لا يستحقّ عليه أُجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الأجرة . وإن قصد ( المأمور ) الأجرة وكان ذلك العمل مما له أُجرة استحقّ ( الأجرة ) وإن كان قصد الآمر إتيانه تبرّعاً [4] . وذلك على أساس قاعدة احترام



[1] العروة الوثقى : ص 515 .
[2] شرائع الإسلام : ج 2 ص 188 .
[3] الروضة البهية : ج 4 ص 359 .
[4] العروة الوثقى : ص 515 .

227

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست