responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 215


وبعبارة أخرى : يتجدّد الحكم بتجدّد الموضوع . كما صرّح به في النصّ المتقدّم . والحكم على أساس النصوص ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الأظهر عدم جواز الإيجار بالأكثر في هذه الموارد الأربعة ( البيت ، الحانوت ، الأجير ، الدار ) لهذه النصوص المعتبرة السليمة عن المعارضة [1] . والأمر كما أفاده .
ومن الجدير بالذكر أنّ هناك حول الحكم الخاصّ في الموارد الأربعة حكمة في صالح المجتمع ، فيكون للحكم المتقدّم دور بنّاء في تثبيت النظام الاقتصادي وتوحيده ، ففي ضوء هذا القانون لا يسمح المجال للمتلاعبين بالأسعار التلاعب والإفساد .
الأرض والرحى والسفينة :
قد وردت الروايات المانعة عن الإيجار بالأكثر في هذه الموارد ، ولكن دلالتها غير تامة مضافاً إلى معارضتها بالروايات المجوّزة ، وعليه اختلفت أنظار الفقهاء حول المسألة .
والتحقيق : أنّ مقتضى الاحتياط وأصالة الفساد هو عدم جواز الإيجار بالأكثر في هذه الموارد المذكورة ، كما قال السيّد الإصفهاني رحمه الله : الأحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها البيت و . . أيضاً [2] .
فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي ولكن الأحوط عدم تسليم متعلَّق العمل كالثوب ونحوه إلى غيره من دون إذن المالك وإلَّا ضمن ، وجواز الإيكال لا يستلزم جواز الدفع ، كما مرَّ نظيره في العين المستأجرة ( بنفس الدليل ) فيجوز له استئجار غيره لذلك العمل ( بنفس الأجرة المسماة وبأكثر منها ) .



[1] مستند العروة الوثقى : ص 285 الإجارة .
[2] وسيلة النجاة : ج 2 ص 69 .

215

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست