وفي جواز استئجار الغير بأقلّ من الأجرة إشكال ، إلَّا أن يحدث حدثاً [1] . وذلك للروايات المانعة عن الإجارة بأقلّ من الأجرة المقرّرة ، منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ، قال : لا إلَّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً [2] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله ، والحكم مفتى به عند الفقهاء . فرع قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا استؤجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرّع الغير عنه ، وتفرغ ذمته بذلك ويستحقّ الأجرة المسماة ( وذلك لوقوع ما قصد من العمل وتمّ المطلوب ) . وقال : لو أتى بذلك العمل المعيّن غيره لا بقصد التبرّع عنه ( عن الأجير ) لا يستحّق ( الأجير ) الأجرة المسماة ، وتنفسخ الإجارة حينئذٍ لفوات المحلّ ( القضية تنتفي بانتفاء الموضوع ) ، نظير الإجارة على قلع السنّ فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق [3] .
[1] العروة الوثقى : ص 509 . [2] الوسائل : ج 13 ص 265 ب 23 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 . [3] العروة الوثقى : ص 509 و 510 .