أربعة موارد ذات خصوصية : قد وردت النصوص الَّتي تمنع عن إجارة العين المستأجرة بأكثر مما استأجرت في أربعة موارد ، وهي بما يلي : 1 - البيت : وردت هناك معتبرة أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في إجارة العين المستأجرة قال : إنّ فضل الأجير والبيت حرام [1] . وقد دلَّت على أنّ إجارة الدار بأكثر مما استأجرت حرام . والدلالة تامة . وأمّا السند فإنّ ربيع الشامي وإن لم يرد له توثيق خاصّ ، لكن بما أنه من رجال السند في تفسير القمي وهو الذكر في سند تفسير القمي توثيق عامّ يتمّ به الاعتبار . ويؤيده خبر ابن الميمون الوارد بنفس المضمون ونفس المصدر [2] . 2 - الحانوت ( الدكان ) : وردت هناك معتبرة أبي المغرّا عن أبي عبد الله عليه السلام في إجارة العين المستأجرة ، قال : إنّ فضل الحانوت والأجير حرام [3] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . 3 - الأجير : قد مرَّ بنا ذكر الأجير في روايتي البيت والحانوت موضوعاً وحكماً فصرّحت الروايتان بعدم جواز إجارته بأكثر مما استأجر . 4 - الدار : قد وردت هناك عدة روايات ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في إجارة الدار المستأجرة ، قال : لا يواجرها بأكثر مما استأجرها به إلَّا أن يحدث فيها شيئاً [4] . وقد صرّحت على المطلوب بتمامه وكماله . فتبيّن لنا أنّ إجارة تلك الأعيان لا تجوز بأكثر من الأجرة المسماة ، إلَّا أن يحدث وصفاً كتبيض البيت والدار وتزيين الحانوت وتقوية الأجير بإعطاء الآلة للعمل ، ولكلّ ذلك قسط من الثمن .
[1] الوسائل : ج 13 ص 260 ب 20 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 . [2] المصدر السابق : ح 5 . [3] نفس المصدر : ح 4 . [4] الوسائل : ج 13 ص 263 ب 22 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 .