responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 214


أربعة موارد ذات خصوصية :
قد وردت النصوص الَّتي تمنع عن إجارة العين المستأجرة بأكثر مما استأجرت في أربعة موارد ، وهي بما يلي :
1 - البيت : وردت هناك معتبرة أبي ربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام في إجارة العين المستأجرة قال : إنّ فضل الأجير والبيت حرام [1] . وقد دلَّت على أنّ إجارة الدار بأكثر مما استأجرت حرام . والدلالة تامة .
وأمّا السند فإنّ ربيع الشامي وإن لم يرد له توثيق خاصّ ، لكن بما أنه من رجال السند في تفسير القمي وهو الذكر في سند تفسير القمي توثيق عامّ يتمّ به الاعتبار .
ويؤيده خبر ابن الميمون الوارد بنفس المضمون ونفس المصدر [2] .
2 - الحانوت ( الدكان ) : وردت هناك معتبرة أبي المغرّا عن أبي عبد الله عليه السلام في إجارة العين المستأجرة ، قال : إنّ فضل الحانوت والأجير حرام [3] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله .
3 - الأجير : قد مرَّ بنا ذكر الأجير في روايتي البيت والحانوت موضوعاً وحكماً فصرّحت الروايتان بعدم جواز إجارته بأكثر مما استأجر .
4 - الدار : قد وردت هناك عدة روايات ، منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في إجارة الدار المستأجرة ، قال : لا يواجرها بأكثر مما استأجرها به إلَّا أن يحدث فيها شيئاً [4] . وقد صرّحت على المطلوب بتمامه وكماله .
فتبيّن لنا أنّ إجارة تلك الأعيان لا تجوز بأكثر من الأجرة المسماة ، إلَّا أن يحدث وصفاً كتبيض البيت والدار وتزيين الحانوت وتقوية الأجير بإعطاء الآلة للعمل ، ولكلّ ذلك قسط من الثمن .



[1] الوسائل : ج 13 ص 260 ب 20 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 .
[2] المصدر السابق : ح 5 .
[3] نفس المصدر : ح 4 .
[4] الوسائل : ج 13 ص 263 ب 22 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 .

214

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست