البحث السادس في بيان المدار في ضمان التلف وملكية المنفعة وبيان أحكام خاصّة ما هو المدار في الضمان ؟ قال السيّد اليزدي رحمه الله : المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميات ، لا يوم التلف ولا أعلى القيم [1] . وذلك على أساس اشتغال الذمّة بقيمة التالف إلى أن يؤدّي . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : بأن مقتضى القاعدة هو قيمة يوم الأداء ، إلَّا أنّ صحيحة أبي ولَّاد لا قصور في دلالتها على أنّ العبرة بقيمة يوم الضمان المعبّر عنه فيها بيوم المخالفة [2] . والأمر كما أفاده . ملكية المنفعة : قال العلَّامة رحمه الله : لا يشترط أن يكون المؤجر مالكاً للعين في الإجارة عند علمائنا أجمع [3] . وقال السيّد اليزدي رحمه الله : يكفي في صحّة الإجارة أن يكون المؤجر مالكاً