responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 209


عن الحدّ المأذون فيه ، لعموم « من أتلف » وللصحيح المتقدّم بل المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون [1] .
وأمّا إذا كان التلف غير مستند إلى عمل الأجير كتلف الثوب بواسطة السرقة أو آفة سماوية مثلاً فلا يكون على الأجير ضمان ، لأنّ الأجير أمين . فلا يُضمن إلَّا بالتعدّي والتفريط .
طلب البراءة :
إذا طلب الطبيب من المريض البراءة عن الضمان والمسؤولية ووافقه المريض ولم يقصّر الطبيب في العمل كان الطبيب بريئاً في فرض التلف ، وذلك لموثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَن تطيّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلَّا فهو ضامن [2] . وقد دلَّت على عدم الضمان .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض ولم يقصّر فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف [3] .
وقال تفريعاً على البحث هناك : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها [4] . لأنّه محسن أمين .
وتدلَّنا عليه موثقة إسحاق بن عمّار عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أنّ علياً عليه السلام كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ، لأنّه إنما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب [5] .



[1] العروة الوثقى : ص 506 و 507 .
[2] الوسائل : ج 19 ص 195 ب 24 من أبواب موجبات الضمان ح 1 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 91 .
[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 93 .
[5] الوسائل : ج 13 ص 271 ب 28 من أبواب أحكام الإجارة ح 3 ، و ج 18 ص 240 ب 30 من أبواب كيفية الحكم ح 2 .

209

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست