responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 206


البحث الخامس في أنّ العين المستأجرة من الأمانات وفي اشتراط الضمان وأُجرة المثل العين أمانة :
قال السيّد اليزدي رحمه الله : العين المستأجرة ( الدار ، السيارة ، وغيرهما ) في يد المستأجر أمانة ، فلا يضمن تلفها أو تعييبها إلَّا بالتعدّي أو التفريط [1] .
لا إشكال في أنّ العين المستأجرة أمانة بيد المستأجر . ويستدلّ على هذا الحكم بالنصوص الصحيحة ، منها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في حديث : ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ، ما لم يكرهها أو يبغها غائلة [2] . وقد دلَّت على عدم ضمان المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة إذا تلفت أو نقصت بواسطة الانتفاع المتعارف بدون التعدّي أو التفريط .
وهذا هو الحكم وإن كان التلف أو النقص مستنداً إلى الانتفاع ، لأنّ الانتفاع المتعارف مأذون فيه وهو المطلوب . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله بأنّ الحكم يكون كذلك ، للأصل المستفاد من السنّة في عدة مقامات ، والإجماع بقسميه [3] .



[1] العروة الوثقى : ص 506 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 281 ب 32 من أبواب أحكام الإجارة ح 1 .
[3] جواهر الكلام : ج 27 ص 215 .

206

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست