الخلاصة 1 - إذا غصب العين المستأجرة غاصب كان للمستأجر التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ . 2 - إذا كانت العين المستأجرة كلَّياً فتلفت قبل القبض لا تنفسخ الإجارة ، ويكون على المؤجر أن يدفع فرداً آخر . 3 - العذر العامّ المانع عن التسليم مثل سدّ الطريق كالتلف يوجب البطلان . 4 - لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر . 5 - لا تنافي بين البيع والإجارة ، فيجوز بيع العين المستأجرة في فترة الإجارة .