البحث الرابع في الفروع التي تتّصل بالإجارة إنّ الفروع المهمّة التي لها صلة بالإجارة هي كما يلي : 1 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : لو آجر دابته من زيد مثلاً فشردت قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة بطلت الإجارة . ولو غصبها غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك ، وإن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة . على أساس قاعدة الإتلاف ، وليس على المؤجر مسؤولية بعد التسليم وأمّا إذا كان الغصب قبل التسليم فيحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب وبين الفسخ [1] . والدليل على ذلك أنّ التسليم شرط ارتكازي في كلّ عقد ، وتعذّره يوجب الخيار ، فللمستأجر أن يختار الفسخ ويسترجع الأجرة المسمّاة من المؤجر . وله أن يختار عدم الفسخ فيطالب من الغاصب عوض المنفعة الفائتة . وكذلك الحكم في فرض تحقّق المانع عن إتمام العمل في إجارة الأعمال ، لوحدة السياق والتنسيق . 2 - قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل ( الإجارة ) بنسبته ، ويثبت خيار تبعّض الصفة [2] . وذلك على أساس تخلَّف الشرط