يدخله خيار المجلس ، لأنّه ليس ببيع [1] . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : ليس في الإجارة خيار المجلس ، إجماعاً بقسميه ، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر ، مضافاً إلى قاعدة اللزوم السالمة عن المعارض هنا إلى أن قال : أمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها [2] . وذلك لثبوت خيار الحيوان بدليله الخاصّ في البيع ، مضافاً إلى أنّ الإجارة تتعلَّق بالمنفعة ، ولا تتعلَّق بالحيوان نفسه ، فلا موضوع لخيار الحيوان هناك . لواحق الإجارة : توجد هناك عدّة أمور ذات صلة بالإجارة ، وهي بما يلي : 1 - القيد والشرط : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا استأجره على عمل مقيّد بقيد خاصّ من زمانٍ أو مكانٍ أو آلةٍ أو وصف فجاء على خلاف القيد لم يستحق شيئاً على عمله . . وقال : إذا استأجره على عملٍ بشرط ، بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما إذا استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة ، وعليه حينئذٍ أُجرة المثل وله إمضاؤه ودفع الأجرة المسمّاة . والفرق بين القيد والشرط أنّ متعلَّق الإجارة في موارد التقييد حصّة خاصّة مغايرة لسائر الحصص ، وأمّا في موارد الاشتراط فمتعلَّق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلَّق على الالتزام بما جعل شرطاً [3] . 2 - العيب : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً ، فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له ( على أساس قاعدة الإقدام وللسيرة
[1] المبسوط : ج 2 ص 81 . [2] جواهر الكلام : ج 27 ص 217 و 218 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 82 .