وللتسالم ) ، وإن كان جاهلاً به يثبت له حقّ الفسخ وله تقسيط الأجرة بالنسبة إلى العيب على أساس قاعدة نفي الضرر وعلى أساس اشتراط السلامة ارتكازاً . هذا إذا كانت العين شخصية ، وأما إذا كانت ( العين ) كلَّياً وكان المقبوض معيباً كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ [1] . وعند ذلك إذا لم يتمكَّن المؤجر من تسليم الصحيح ينقلب خيار العيب بخيار تعذّر التسليم ، وكذلك الحكم إذا وجد المؤجر عيباً في الأجرة بنفس المنهج . 3 - تحقّق الغبن : قال السيّد اليزدي رحمه الله : إذا تبيّن غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار ( على أساس قاعدة نفي الضرر وعلى أساس تخلَّف الشرط الارتكازي وهو تساوي العوضين قيمةً إذا لم يكن عالماً به حال العقد ( كما مرَّ بنا وجهه ) إلَّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد [2] . وذلك على أساس قاعدة الإسقاط « لكلّ ذي حقّ إسقاط حقه ) . 4 - خيار تبعّض الصفقة : قال : إذا تلف بعض العين المستأجرة تبطل بنسبته ويجيء خيار تبعض الصفقة [3] . وذلك لقاعدة نفي الضرر ، ولتخلَّف الشرط الارتكازي ، والأمر متسالم عليه . 5 - حكم الفسح : قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال . وإذا حصل أثناء المدة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدة ( لكونه مبطل العقد ) فيرجع المستأجر بتمام المسمّى ( لبطلان العقد ) ، ويكون للمؤجر أُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى [4] . وذلك لقاعدة احترام عمل المسلم الفقهية .