البحث الأول في تعريف الإجارة وبيان أقسامها وشروطها ما هي الإجارة ؟ قال ابن منظور : الإجارة من آجر يأجر ، وهو ما أُجر في عمل ، والأجر : الجزاء على العمل ، والأجرة الكراء [1] . وهذا هو معناها اللغوي . وأمّا في الاصطلاح الشرعي فيقال : الإجارة عقد على تمليك المنفعة . قال الشهيد الأول رحمه الله : الإجارة هي العقد على تملَّك المنفعة المعلومة بعوضٍ معلوم [2] . وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار [3] . أقسام الإجارة : قال شيخ الطائفة رحمه الله : الإجارة على ضربين : معيّنة ، وإجارة في الذمّة ، فالمعيّنة أن يستأجر داراً ( أو غيرها ) شهراً أو سنة . وفي الذمّة أن يستأجر من يبني له حائطاً أو يخيط له ثوباً [4] .
[1] لسان العرب : مادّة « أجر » . [2] الروضة البهية : ج 4 ص 327 . [3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 80 . [4] المبسوط : ج 3 ص 226 .