responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 183


البحث الأول في تعريف الإجارة وبيان أقسامها وشروطها ما هي الإجارة ؟
قال ابن منظور : الإجارة من آجر يأجر ، وهو ما أُجر في عمل ، والأجر : الجزاء على العمل ، والأجرة الكراء [1] . وهذا هو معناها اللغوي .
وأمّا في الاصطلاح الشرعي فيقال : الإجارة عقد على تمليك المنفعة .
قال الشهيد الأول رحمه الله : الإجارة هي العقد على تملَّك المنفعة المعلومة بعوضٍ معلوم [2] .
وقال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الإجارة هي المعاوضة على المنفعة عملاً كانت أو غيره ، فالأول مثل إجارة الخياط للخياطة ، والثاني مثل إجارة الدار [3] .
أقسام الإجارة :
قال شيخ الطائفة رحمه الله : الإجارة على ضربين : معيّنة ، وإجارة في الذمّة ، فالمعيّنة أن يستأجر داراً ( أو غيرها ) شهراً أو سنة . وفي الذمّة أن يستأجر من يبني له حائطاً أو يخيط له ثوباً [4] .



[1] لسان العرب : مادّة « أجر » .
[2] الروضة البهية : ج 4 ص 327 .
[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 80 .
[4] المبسوط : ج 3 ص 226 .

183

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست