الإجماع ) يكفي مدركاً للشفعة . والتحقيق أن يقال : إنّ مشروعية الشفعة من الضروريات الفقهية قطعاً فلا تحتاج إلى بيان المدرك . نطاق الشفعة : لا شكّ في ثبوت الشفعة بالنسبة إلى ما لا ينقل إذا كان قابلاً للقسمة كالأراضي والدور والبساتين ، وهذا ( الثبوت ) مما تواترت به النصوص وتسالم عليه الفقهاء أجمع ، كما قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : وتثبت ( الشفعة ) في الأرضين كالمساكن والعراص والبساتين إجماعاً [1] . والحكم مفتى به عند الفقهاء أجمع . اختلف أنظار الفقهاء وأخبار الباب في ثبوت الشفعة بالنسبة إلى ما ينقل ( كالثياب والمتاع والحيوان ) وبالنسبة إلى ما لا يقبل القسمة ( كالآبار والأنهار والطرق الضيّقة ) . والتحقيق وفقاً لقاعدة الاحتياط هو التراضي ، كما قال الإمام الخميني رحمه الله : فالأحوط هناك للشريك عدم الأخذ بالشفعة إلَّا برضا المشتري ، وللمشتري إجابة الشريك [2] . موضوع الشفعة هو الملك المشاع بين المالكين فحسب ، وذلك للتسالم الموجود بين الفقهاء وللنصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يتقاسما [3] . وقد دلَّت على المطلوب بتمامه وكماله . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون الشفعة إلَّا لشريكين ما لم يقاسما فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة [4] .
[1] شرائع الإسلام : ج 3 ص 253 . [2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 62 . [3] الوسائل : ج 17 ص 316 ب 3 من أبواب الشفعة ح 1 . [4] الوسائل : ج 17 ص 321 ب 7 من أبواب الشفعة ح 1 .