responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 171


وقد دلَّت على تحديد الموضوع دلالة تامة .
وتنبثق من تنقيح الموضوع عدّة أمور تكون بما يلي :
1 - لا يتحقّق حقّ الشفعة فيما إذا كان المبيع المشاع مشتركاً بين أكثر من اثنين .
2 - إذا كان المبيع مركباً من الموضوع ( المشاع الَّذي لا ينقل ، القابل للقسمة ) وغير الموضوع ( غير المشاع ، ما ينقل ، غير قابل للقسمة ، الموقوف ، المقسوم ) يثبت حقّ الشفعة بالنسبة إلى البعض الَّذي هو الموضوع ولا يثبت بالنسبة إلى البعض الآخر ، على أساس تبعية الحكم للموضوع ، وعلى أساس الجمع بين الأدلَّة .
3 - إذا اقتسم المال المشاع قبل البيع يسقط حقّ الشفعة لانتفاء الموضوع بحسب النصّ : لا شفعة إلَّا لشريكين ما لم يقاسما .
4 - لا يثبت حقّ الشفعة للجوار ، لعدم تحقّق الموضوع وللتسالم الموجود بين الفقهاء .
5 - يثبت حقّ الشفعة في الدار المشتركة في الطريق مع الدار المجاورة إذا كان الطريق المشاع جزء المبيع . ويستند هذا الحكم إلى النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار ، فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة ؟ فقال : إن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة [1] . وقد دلَّت بمنطوقها على ثبوت الشفعة هناك ، والحكم متسالم عليه ، كما قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الحكم يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه [2] . وقد دلَّت تلك الصحيحة بمفهومها على عدم الشفعة للجار .



[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 318 ب 4 من أبواب الشفعة ح 1 .
[2] جواهر الكلام : ج 37 ص 258 .

171

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست