responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 162


وقال الإمام الخميني رحمه الله : وهو قسمان : معاملي ، وقرضي [1] .
أمّا الأوّل : فهو بيع أحد المثلين بالآخر مع زيادة عينية كبيع منّ من الحنطة بمنّين ، أو بمنّ منها ودرهم ، أو حكمية كمنّ منها نقداً بمنّ منها نسيئة [2] .
شرطه أمران :
الأوّل : اتّحاد الجنس ، بأن يكون المالين في المعاملة متّحدان عرفاً : وإن تخالفا في الصفات والخواصّ فلا يجوز التفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء والجيّدة البيضاء .
قال الشهيد رحمه الله : وضابط الجنس هنا ما دخل تحت اللفظ الخاصّ كالتمر والزبيب واللحم ، فالتمر جنس لجميع أصنافه ( وهكذا غيره ) [3] .
وتدلّ على هذا الاشتراط النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به [4] . وقد دلَّت بمفهومها على المطلوب ( اتّحاد الجنس ) بتمامه وكماله .
ومنها النبويّ المعمول به عند الأصحاب : إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم [5] . وقد دلّ على الاشتراط دلالة كاملة ، أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء .
الثاني : أن يكون كلّ من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا ممّا يباع بالعدّ كالجوز والبيض فلا بأس بالزيادة كبيع جوزة بجوزتين ، وتدلّ عليه النصوص الواردة في الباب ، منها صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الربا إلَّا فيما يكال أو يوزن [6] . وقد صرّحت على المطلوب بتمامه وكماله . أضف إلى ذلك التسالم الموجود بين الفقهاء .



[1] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 45 .
[2] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 45 .
[3] الروضة البهية : ج 3 ص 438 .
[4] الوسائل : ج 12 ص 442 ب 13 من أبواب الربا ح 1 .
[5] مستدرك الوسائل : ج 2 ص 480 .
[6] الوسائل : ج 12 ص 434 ب 6 من أبواب الربا ح 1 .

162

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست