البحث الثالث في بيع الصرف ما هو بيع الصرف ؟ قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : الصرف ، هو بيع الأثمان بالأثمان [1] . وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : الصرف لغةً الصوت ، وشرعاً بيع الذهب والفضة مسكوكين أو لا ، بلا خلاف أجده للأصل وغيره . وعلى كلّ حال فسمّي بيعها صرفاً لمناسبة اشتمالها على الصوت عند تقبيلها بالبيع والشراء ، وربّما قيل بكونه منقولاً من التصريف ، وهو كثرة التصرّفات في وجوه المعاوضات ، والأمر سهل [2] . شروط الصرف : يشترط في بيع الصرف مضافاً إلى الشروط العامّة أمران هما : 1 - التقابض قبل الافتراق ، 2 وعدم التفاضل في العوضين المتجانسين . أمّا الأول : فهو شرط عامّ يلعب دوراً إيجابياً في صحة بيع الصرف : قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويشترط في صحة بيعها الأثمان التقابض في
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 48 . [2] جواهر الكلام : ج 24 ص 3 .