responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 148


وقال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : قد أجمع المسلمون على جوازه ، كما أنّ السنّة قد تواترت فيه [1] .
منها : صحيحة زرارة عن الإمام الصادق عليه السلام قال : لا بأس بالسَلم في الحيوان والمتاع إذا وصفت الطول والعرض ، وفي الحيوان إذا وصفت أسنانها [2] . والدلالة تامة .
ومنها : موثّقة غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عليه السلام قال قال : أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بالسَلم كيلاً معلوماً إلى أجلٍ معلوم [3] . وقد دلَّت على جواز السلف وبعض خصائصه .
عقد السلف :
قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : هو السلف نوع من البيع قطعاً فلا بدّ فيه من إيجاب وقبول وينعقد بلفظ أسلمت إليك أو أسلفتك كذا من المشتري ، فيقول البائع : قبلت أو شبهه ، بلا خلافٍ أجده فيه بل الإجماع عليه [4] . ولا يختص العقد هناك بلفظٍ خاصّ بل يتحقّق بكلّ لفظٍ وفعلٍ دالّ على المقصود ، ذلك لما مرّ بنا مراراً بأنّ العقد هو إبراز التعهد بأي مبرزٍ كان من القول والفعل .
شروط السلف :
قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : شرائط السلف ستة : الأول والثاني ذكر الجنس والوصف . . الثالث قبض رأس المال قبل التفرّق . . الرابع تقدير السَلم بالكيل أو الوزن . . الخامس . . تعيين الأجل . . السادس . . أن يكون وجوده غالباً وقت حلوله [5] .
والتحقيق : أنّ الشرط الأول والثاني والرابع تستهدف معرفة المبيع وتعيينه .



[1] جواهر الكلام : ج 24 ص 268 .
[2] الوسائل : ج 13 ص 56 ب 1 من أبواب السلف ح 10 .
[3] الوسائل : ج 13 ص 58 ب 3 من أبواب السلف ح 5 .
[4] جواهر الكلام : ج 24 ص 268 .
[5] شرائع الإسلام : ج 2 ص 62 64 .

148

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست