3 - قال المحقّق الحلَّي رحمه الله : ويجوز تعجيلها ( الحقوق المالية ) بنقصانٍ منها [1] . قال المحقّق صاحب الجواهر رحمه الله : إنّ الأمر يكون كذلك بلا خلاف أجده فيه على جهة الصلح . . والإبراء [2] . وتدلّ عليه معتبرة ابن أبى عمير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الدَين إلى أجلٍ مسمّى فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني من الذي لي كذا وكذا ، وأضع لك بقيّته ، أو يقول : أنقدني بعضاً وأمدّ لك في الأجل فيما بقي عليك قال : لا أرى به بأساً ما لم يزدد على رأس ماله شيئاً [3] . وقد دلَّت على المطلوب دلالةً تامة . 4 - قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : إذا ابتاع عيناً شخصية بثمنٍ مؤجّل جاز بيعه من بائعه وغيره قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن وغيره مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً حالاً أو مؤجّلاً . . ، للعمومات المجوّزة كتاباً : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [4] ، وسنّةً ( روايات البيع ) ، وعموم ترك الاستفصال في صحيحة بشّار بن يسار [5] قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنسأ مرابحة فيشتريه من صاحبه الذي يبيعه منه ؟ فقال : نعم لا بأس به . وصحيحة منصور بن حازم [6] في بيع المال إرجاعاً إلى البائع الأول ، قال : لا بأس بذلك [7] . أضف إلى ذلك أنّ البيع الثاني بيع مستقلّ واجد للشروط ، والأمر متسالم عليه . ما يشمله المبيع : إذا كان للمبيع أجزاء وتوابع فكلَّما يشمله الاسم ( المبيع ) بحسب فهم العرف
[1] شرائع الإسلام : ج 2 ص 26 . [2] جواهر الكلام : ج 23 ص 122 . [3] الوسائل : ج 13 ص 168 ب 7 من أبواب أحكام الصلح ح 1 . [4] البقرة : 275 . [5] الوسائل ج 12 ص 370 ب 5 من أبواب أحكام العقود ح 3 . [6] نفس المصدر : ح 1 . [7] المكاسب : ص 307 .