responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 132


البحث السادس حول الاختلاف في مقدار الثمن والمبيع والأجرة إنّ موارد الاختلاف هي ما يلي :
1 - إذا تحقّق النزاع بالنسبة إلى قدر الثمن ( زيادةً ونقيصة ) وكان ذلك النزاع بعد ضياع المال وتلفه ، فيكون على البائع البيّنة وعلى المشتري اليمين ، لأنّ البائع يدّعي الزيادة والمشتري ينكرها ، وفقاً للقاعدة .
وأمّا إذا كان المال موجوداً ينعكس الأمر فيكون على المشتري الإثبات ( البيّنة ) وعلى البائع اليمين ، وذلك للنصّ وللتسالم الموجود بين الفقهاء ، كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : فإنه ( ذلك الحكم ) مضافاً إلى التسالم عليه بين الفقهاء يمكن الاستدلال عليه بمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا فالقول قول ربّ السلعة ، أو يتتاركا [1] .
فإنّ الظاهر من الرواية أنّ العين كانت باقية فما لم يفسخ العقد يقدّم قول البائع [2] .



[1] الوسائل : ج 12 ص 383 ب 11 من أبواب أحكام العقود ح 2 .
[2] تكملة المنهاج : ج 1 ص 66 .

132

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست