وفقاً للقاعدة الكلَّية التي تكون من الضروريات الفقهية وهي : أنّ تلف كلّ مالٍ على مالكه [1] . والمبيع بعد العقد يصبح ملكاً للمشتري فيكون تلفه عليه أيضاً . هذا مضافاً إلى أنّ المشتري هو ممّن لا خيار له حسب الفرض ، فيثبت عليه الضمان على أساس قاعدة « التلف في مدة الخيار ممّن لا خيار له » . وأمّا التلف في زمان خيار المجلس بعد القبض فيكون على المشتري ، وفقاً للقاعدة الكلَّية الضرورية ( تلف المال على المالك ) . والتلف في زمان خيار التأخير هو على البائع ، وفقاً للقاعدة الأولى ( التلف قبل القبض من مال بائعه ) ، ولا يعارض هذا الحكم ( تلف المال على البائع ) مع القاعدة الثانية « التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له » الَّتي تقتضي كون التلف على المشتري ، لأنّه ممّن لا خيار له في خيار التأخير وذلك ( عدم التعارض ) لأن نطاق القاعدة الثانية إنما هو بعد القبض ، فيكون خيار التأخير قبل القبض خارجاً عن نطاقها موضوعاً ، فلا مجال للتعارض . التحقيق : أنّ موضوع الحكم هنا ( التلف في زمان الخيار ) هو تلف المبيع فحسب ، وأمّا تلف الثمن بعد القبض فهو خارج عن مدى الحكم ، كما قال السيّد الأستاذ رحمه الله : إنّ المذكور في الروايات إنّما هو تلف المبيع دون الثمن ، فيكون فرض تلفه خارجاً عن حدود الروايات كما هو واضح ، إلَّا أن التمسّك بها من جهة تنقيح المناط بدعوى أنّ المناط في كون تلف البيع على البائع في زمان الخيار إنّما هو تزلزل العقد ، وهذا المناط موجود في صورة كون التالف هو الثمن في زمان خيار البائع ، فيكون تلفه على المشتري ، ولكنه واضح البطلان ، لكونه مبنياً على جواز العمل بالقياس والاستحسان [2] . 3 - حصول الملك بالعقد : قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد وأثر الخيار تزلزل
[1] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 518 . [2] المصدر السابق : ص 528 .