responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 116


الملك ، بسبب القدرة على رفع سببه ، فالخيار حقّ لصاحبه في ملك الآخر . . مأخذه : أنّ الناقل هو العقد ، والغرض من الخيار الاستدراك ، وهو لا ينافي الملك [1] . والأمر كما أفاده رحمه الله ، فإنّ العقد هو العامل الرئيسي للملكية .
وتؤكَّده صحيحة بشّار بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع المتاع بنساء فيشتريه من صاحبه الَّذي يبيعه منه ؟ قال : نعم لا بأس به ، قلت : أشتري متاعي ؟ فقال : ليس هو متاعك ولا بقرك ولا غنمك [2] .
وقد دلَّت على المطلوب ( حصول الملك بالعقد ) بتمامه وكماله . أضف إليه أنّ ذلك الحكم هو المعروف عند الفقهاء ، كما قال العلَّامة رحمه الله : المشهور عند علمائنا أنّ الملك ينتقل بنفس الإيجاب والقبول العقد إلى المشتري انتقالاً غير لازم إن اشتمل على خيار [3] .
كما قال السيّد اليزدي رحمه الله : يملك المال بنفس العقد من غير توقف على شيء كما هو مقتضى سببية العقود [4] .
وعليه ، كان نماء المبيع ونتاجه من زمان العقد إلى زمان الفسخ للمشتري ، كما أنّ نماء الثمن في تلك الفترة للبائع ، وفقاً لقاعدة : تبعية النماء للأصل القطعية [5] .



[1] المكاسب : ص 298 .
[2] الوسائل : ج 12 ص 370 ب 5 من أبواب أحكام العقود ح 3 .
[3] تذكرة الفقهاء : ج 11 ص 155 .
[4] العروة الوثقى : ص 502 .
[5] راجع منهاج الصالحين : ج 2 ص 31 .

116

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست