الشرط إنما هو من جهة انتفاء الملتزم به ، حيث إنّ الوقوف ( العمل ) على الالتزام هناك من قِبل المشروط له متوقّف على وقوف ( عمل ) المشروط عليه على التزامه ، بحيث لا يتخلَّف الملتزم به عن واقعه ، وإذا تخلَّف ثبت له الخيار [1] . 4 - الشرط الفاسد ليس بمفسد : المقصود من الشرط الفاسد هو الشرط الَّذي كان بنفسه فاسداً كاشتراط البيع على أن يكذب أو يشرب الخمر مثلاً ، فلا ريب في أنّ الشرط الفاسد لا يجوز العمل به . وأمّا فساد الشرط بنفسه فهل يسري إلى أصل العقد أو لا ؟ التحقيق : أنّ الشرط الفاسد فاسدٌ فحسب وليس بمفسد للعقد ، وذلك أولاً : للنصوص الواردة في المسألة ، منها صحيحة الحلبي الَّتي رواها المشايخ الثلاثة عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها ، فخيّرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن شاءت تقرّ عند زوجها ، وإن شاءت فارقته ، وكان مواليها الَّذين باعوها قد اشترطوا ولاءها على عائشة ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الولاء لمن أعتق [2] . وقد دلَّت ( مع إلقاء الخصوصيّة عن المورد ) على صحة العقد ( بيع المملوكة ) مع فساد الشرط ( الولاء للبائعين ) والدلالة تامّة كاملة ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : فالإنصاف أنّ الرواية ( صحيحة الحلبي ) في غاية الظهور [3] . وثانياً : عدم الدليل على البطلان ، والتحقيق : أنّ البيع لمّا كان بنفسه صحيحاً فلا يبطل بواسطة فساد الشرط لعدم العلاقة بين الشرط والبيع وجوداً ( عملاً وتحقّقاً ) كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : الصحيح أنّ الشرط لا يوجب فساد المشروط أبداً . . والوجه في ذلك أنّ الشرط غير راجع إلى تعليق أصل المعاملة بوجوده ، وإلَّا لكانت المعاملة باطلة في نفسها ، لأنّ التعليق في العقد يوجب البطلان ( بلا حاجة إلى فساد الشرط ، فيبطل التعليق بالشرط ) . فالمعاملة متحقّقة تشملها
[1] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 304 . [2] الوسائل : ج 16 ص 40 ب 37 من أبواب كتاب العتق ح 2 . [3] المكاسب : ص 289 .