العمومات ، فلا يكون فساد الشرط موجباً لبطلان المعاملة لأنّها لم تتعلَّق على وجود الشرط في الخارج حتّى تنتفي بانتفائه ، وانّما علَّقت على التزام المشروط عليه بالشرط ، والمفروض أنّ الالتزام به حاصل ، فالمعاملة متحقّقة ولا وجه لبطلانها [1] . والإشكال بأنّ للشرط قسط من الثمن فكيف لا يسري فساده إلى العقد غير وارد ، وذلك كما قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ الثمن لا يقع في مقابل الشرط أبداً ، وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع . نعم الشرط ممّا يوجب زيادة القيمة لا أنها يقع في مقابل المال . ومن هنا قلنا : إنّ الشرط إذا تعذّر ثبت للمشروط له الخيار فقط وليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن ، وليس هذا إلَّا من جهة أنّ الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة ولا يقع بإزائه المال [2] .
[1] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 391 . [2] المصدر السابق : ص 394 .