قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : إنّ مقتضى « المؤمنون عند شروطهم » هو شرط الفعل فقط ، لكونه دالاً على الحكم التكليفي ، فلا يتعلَّق إلا بالفعل [1] . شروط صحة الشرط : تشترط في صحة الشرط ووجوب الوفاء به أمور : 1 - عدم المخالفة للكتاب والسنّة : وذلك للنصوص الصحاح ، منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلمون عند شروطهم إلَّا كلّ شرطٍ خالف كتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز [2] . صرّحت على عدم جواز الاشتراط بما يخالف الكتاب ، وبما أنّ السنّة لا تنفكّ عن الكتاب حكماً وهي بمنزلة الكتاب ( شرح الكتاب ) قطعاً كان الحكم في مخالفة السنّة هو نفس الحكم في مخالفة الكتاب . أضف إلى ذلك كلَّه أنّ الحكم متسالم عليه عند الفقهاء ، بل يكون من الضروري في الفقه . ولا فرق في المخالفة بين أن يكون الشرط غير مشروع بنفسه كاشتراط البيع بشرب الخمر ، وبين أن يكون الشرط مخالفاً لحكم الشرع كاشتراط المبيع بأن لا يرثه الوارث . 2 - عدم المخالفة لمقتضى العقد : فلا يجوز اشتراط البيع بعدم امتلاك المشتري للمبيع ( ومقتضى العقد التمليك ) مثلاً ، وذلك للتناقض بين الالتزامين ، فالحكم بالصحة جمع بين المتناقضين ويصبح المعنى في المثال هو البيع وعدم البيع ( التناقض ) ، وهذا ممّا لا يمكن المساعدة عليه بالضرورة . أضف إلى ذلك التسالم الموجود عند الفقهاء ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله
[1] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 353 . [2] الوسائل : ج 12 ص 353 ب 6 من أبواب الخيار ح 2 .