responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 104


هذا كلَّه ( التناقض وغيره ) مع تحقّق الإجماع على بطلان هذا الشرط [1] .
3 - الذِكر ضمن العقد :
المقصود من الذِكر هنا هو التوجه إلى الشرط حال العقد بحيث يكون للشرط دخلٌ في تكوين العقد . وعليه ، فلا فرق في ذكر الشرط بين أن يكون بالصراحة كشروط سائغة ، أو يكون بالارتكاز الذهني كاشتراط السلامة في المبيع مثلاً ، فإذا لم يتحقّق التوجه إلى الشرط حال العقد لا يجب الوفاء به .
قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف . . لأنّ المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاماً ابتدائياً لا يجب الوفاء به قطعاً [2] .
4 - المقدور :
من الضروري عقلاً أن يكون الشرط مقدوراً عليه بحيث يستطيع مشروط عليه أن يعمل به ، فلا يتحقّق الاشتراط بالنسبة إلى الشرط الخارج عن الاستطاعة ، كاشتراط تأليف رسالة على المشتري الأُمّي ضمن البيع ، وذلك لعدم تحقّق الالتزام بالعمل المحال ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلاً أو عادةً مما لا يرتكبه العقلاء [3] .
قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه [4] ذلك على أساس أدلَّة الشرط .



[1] المكاسب : ص 281 .
[2] المكاسب : ص 282 .
[3] المكاسب : ص 276 .
[4] منها ج الصالحين : ج 2 ص 47 .

104

نام کتاب : فقه المعاملات نویسنده : السيد محمد كاظم المصطفوي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست