هذا كلَّه ( التناقض وغيره ) مع تحقّق الإجماع على بطلان هذا الشرط [1] . 3 - الذِكر ضمن العقد : المقصود من الذِكر هنا هو التوجه إلى الشرط حال العقد بحيث يكون للشرط دخلٌ في تكوين العقد . وعليه ، فلا فرق في ذكر الشرط بين أن يكون بالصراحة كشروط سائغة ، أو يكون بالارتكاز الذهني كاشتراط السلامة في المبيع مثلاً ، فإذا لم يتحقّق التوجه إلى الشرط حال العقد لا يجب الوفاء به . قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : من شروط صحة الشرط أن يلتزم به في متن العقد ، فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور ، بل لم يعلم فيه خلاف . . لأنّ المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاماً ابتدائياً لا يجب الوفاء به قطعاً [2] . 4 - المقدور : من الضروري عقلاً أن يكون الشرط مقدوراً عليه بحيث يستطيع مشروط عليه أن يعمل به ، فلا يتحقّق الاشتراط بالنسبة إلى الشرط الخارج عن الاستطاعة ، كاشتراط تأليف رسالة على المشتري الأُمّي ضمن البيع ، وذلك لعدم تحقّق الالتزام بالعمل المحال ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلاً أو عادةً مما لا يرتكبه العقلاء [3] . قال سيّدنا الأستاذ رحمه الله : كما يجب الوفاء بالعقد اللازم يجب الوفاء بالشرط المجعول فيه [4] ذلك على أساس أدلَّة الشرط .
[1] المكاسب : ص 281 . [2] المكاسب : ص 282 . [3] المكاسب : ص 276 . [4] منها ج الصالحين : ج 2 ص 47 .