< فهرس الموضوعات > مسألة 4 : اشتراط المالك ضمان العامل لرأس المال أو كون الخسارة عليهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء الفقهاء في المسألة < / فهرس الموضوعات > مسألة 4 : إذا اشترط المالك على العامل أن يكون الخسارة عليهما كالربح ، أو اشترط ضمانه لرأس المال ، ففي صحّته وجهان [1] : أقواهما الأوّل ؛ لأنّه ليس شرطاً منافياً لمقتضى العقد - كما قد يتخيّل - بل ، إنّما هو مناف لإطلاقه ؛ إذ مقتضاه كون الخسارة على المالك وعدم ضمان العامل إلاّ مع التعدّي أو التفريط .
[1] آل عمران ( 3 ) : 35 . [2] المصدر : 36 . [3] الوسيلة ، ص 264 . [4] تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 250 .