< فهرس الموضوعات > التاسع : اشتراط كون الاسترباح بالتجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء الفقهاء في هذا الشرط < / فهرس الموضوعات > التاسع : أن يكون الاسترباح بالتجارة ، وأما إذا كان بغيرها - كأن يدفع إليه ليصرفه في الزراعة ، مثلاً ، ويكون الربح بينهما - يشكل صحته ؛ إذ القدر المعلوم من الأدلة هو التجارة . ولو فرض صحّة غيرها للعمومات كما لا يبعد ، لا يكون داخلاً في عنوان المضاربة [1] .