[1] النهاية ، ص 586 ، كتاب الصيد والذباحة - نكت النهاية ، ج 3 ، ص 98 - وراجع لنحو العبارة إلى : الوسيلة ، ص 362 . [2] الجامع للشرائع ، ص 387 ، كتاب المباحات . [3] المختلف ، ج 8 ، ص 336 . [4] شرائع الإسلام ، كتاب الأطمعة والأشربة ، ج 3 ، ص 174 ، القسم الرابع ، النوع الأوّل - وراجع : جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 339 .