نسيئة وباع كذلك ، فهلك المال ، فالدين في ذمة المالك ( 1 ) . وللديان ( 2 ) إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك ، الرجوع على كل منهما . فإن رجع على العامل وأخذ منه ، رجع هو على المالك . ودعوى : أنه مع العلم من الأول ليس له الرجوع على العامل ؛ لعلمه بعدم اشتغال ذمته ، مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك ، خصوصاً في المضاربة ، وسيما إذا علم أنه عامل يشتري للغير ولكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو ومن أي بلد . ولو لم يتبين للديان أن الشراء للغير ، يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر ويرجع هو على المالك .