المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركاً بينه وبين العامل . وكذا يجوز ذلك للوصي [1] في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة والمصلحة والأمن من هلاك المال [2] .
[1] الأنعام ( 6 ) : 152 . [2] مستدرك الوسائل ، ج 13 ، ص 196 ، الباب 61 من أبواب ما يكتسب به ، ح 1 .