< فهرس الموضوعات > عدم الضمان عند الشك في التلف أو الرد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الشك في أن المال في التركة أم لا < / فهرس الموضوعات > في يده ، ولم يعلم أنه تلف بتفريط أو بغيره أو ردَّه على المالك ، فالظاهر عدم ضمانه ، وكون جميع تركته للورثة [1] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال بمقتضى بعض الوجوه الآتية . وأما إذا علم ببقائه في يده إلى ما بعد الموت ولم يعلم أنه موجود في تركته الموجودة أولا [2] - بأن كان مدفوناً في مكان غير معلوم أو عند شخص آخر أمانة أو نحو ذلك ، - أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده - بحيث لو كان
[1] قد مرّت مصادر الحديث النبوي ذيل الصورة الرابعة من مسألة 46 مفصلاً عن كتب الخاصة والعامة . [2] وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 386 ، الباب 1 من أبواب كتاب الغصب ، ح 3 - وأيضاً المصدر ، ج 9 ، ص 524 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، ح 4 ولفظ الحديث عن العبد الصالح ( عليه السلام ) هكذا : " وللإمام ( عليه السلام ) صفو المال . . . وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ؛ لأنّ الغصب كلّه مردود . . . " .