< فهرس الموضوعات > الثاني : اشتراط كون رأس المال درهماً أو ديناراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء الفقهاء حول هذا الشرط < / فهرس الموضوعات > الثاني [1] : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة ؛ بأن يكون درهماً أو ديناراً ؛ فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع . نعم ، تأمّل فيه بعضهم ، وهو في محله ؛ لشمول العمومات إلاّ أن يتحقّق الإجماع وليس ببعيد ، فلا يترك الاحتياط .