responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 31

إسم الكتاب : فقه المضاربة ( عدد الصفحات : 476)


< فهرس الموضوعات > الثاني : اشتراط كون رأس المال درهماً أو ديناراً < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آراء الفقهاء حول هذا الشرط < / فهرس الموضوعات > الثاني [1] : أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة ؛ بأن يكون درهماً أو ديناراً ؛ فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض ، بلا خلاف بينهم ، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الإجماع . نعم ، تأمّل فيه بعضهم ، وهو في محله ؛ لشمول العمومات إلاّ أن يتحقّق الإجماع وليس ببعيد ، فلا يترك الاحتياط .



[1] المقنعة ، ص 633 .
[2] النهاية ، ص 428 .

31

نام کتاب : فقه المضاربة نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست