الكذائي [1] والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختاراً في الشراء وفي البيع من أي شخص أراد . نعم ، لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك - كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك - فالقول قول المالك في عدم الإذن . والحاصل : أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر ، ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع ، قدم قول العامل المنكر له .
[1] المقنعة ، ص 633 - ومثله في النهاية ص 429 . [2] المغني مع الشرح الكبير ، ج 5 ، ص 193 .